36 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرّة فعليه الصداق . [ 1 ]
37 - عنه باسناده عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال :
جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها . [ 2 ]
38 - عنه باسناده ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، كلاهما عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال : فاىّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . [ 3 ]
39 - الصدوق حدّثنا محمد بن الحسن رضى اللّه عنه ، قال : حدّثنا محمد بن الحسن الصّفار ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال فقال لا يتجاوز بحكمها من مهور آل محمد عليهما السلام اثنتا عشرة أوقية ونشّ وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك فقال ما حكم بشيء فهو جايز عليها قليلا كان أو كثيرا .
قال فقلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجيزت حكمه عليها قال فقال : لأنّه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وتزوج عليه نساؤه فرددتها
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 481 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 483 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 484 .