27 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علىّ عليه السّلام في رجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمى ، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمّى ، فهي امرأته ، وان لم يجيء بالصداق ، فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم ، حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم . [ 1 ]
28 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس اللّه يقول : ( ولا تأخذوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
وقال :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
وهذا يدخل في الصداق والهبة . [ 2 ]
29 - عنه ، باسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب المهر فقال :
إذا دخل بها . [ 3 ]
30 - عنه باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا تزوج الرّجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول . [ 4 ]
31 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال : هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 370 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 463 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 464 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 464 .