وردّ النصف الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع [ 1 ]
. 6 - الصدوق باسناده ، روى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع الّا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بذلك [ 2 ]
. 7 - عنه باسناده ، روى محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فتسرّاها الذي اشتراها ، فولدت منه غلاما ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل يخاصم سيّدها الآخر ، فقال : وليدتى باعها ابني بغير اذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فيناشده الذي اشتراها ، فقال له :
خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا واللّه أرسل ابنك حتّى ترسل ابني فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه [ 3 ]
.
9 - باب الزرع والضرع
1 - الحميري ، عن الحسن بن ظريف ، قال ثنى الحسين بن علوان ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول من وجد ماء وترابا ثمّ افتقر فأبعده اللّه [ 4 ]
. 2 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : كان أبى يقول وخير الاعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر والفاجر أما البرّ فما أكل من شيء استغفر لك وأمّا الفاجر فما أكل منه
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 217 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 220 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 222 .
[ 4 ] قرب الإسناد : 55 .