7 - باب بيع المعيوب
1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ، ولم يتبرّأ إليه ولم يتبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثمّ علم ذلك العوار أو بذلك الدّاء إنّه يمضى عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب ، من ثمن ذلك لو لم يكن به [ 1 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يشترى الجارية الحبلى فيقع عليها وهو يعلم قال :
يردّها ويكسوها [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللّه الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام ، نشترى الجارية من السوق فنولدها ثمّ يجئ الرجل فيقيم البينة على أنّها جاريته لم تبع ، ولم تهب ، قال : فقال : أن يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد [ 3 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن السياري ، قال : روى عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خصما له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنّه لم يكن لها قط قال : فقال
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 207 . والتهذيب : 7 / 60 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 62 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 64 .