صيّر إليه الوصيّة ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج .
قال : فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السّلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ أو قال : يقول بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علىّ بن الحسين عليه السّلام لا يردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال : يردّها ويكسوها [ 3 ]
. 4 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : الرجل يشترى الجارية من السّوق فيولدها ثمّ يجئ فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب قال :
فقال لي : يردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع قال : كأنّه معناه قيمة الولد [ 4 ]
. 5 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشترى : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت وردّ الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من عنده قال : ليردّ الّذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فان وجد اختار أيّهما شاء
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 209 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 215 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 215 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 216 .