بعد ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، لكنّهم يقتلون حتّى يوحّد اللّه عزّ وجلّ وحتّى لا يكون شرك [ 1 ] .
6 - الصدوق أبى رحمه اللّه ، قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن أبيهما ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجل :
« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
فيمن نزلت قال نزلت في الإمرة .
إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المؤمنين والمهاجرين ، فقلت لولد جعفر فيها نصيب قال : لا قال : فعددت عليه بطون بنى عبد المطلب كلّ ذلك يقول لا ونسيت ولد الحسن ، فدخلت عليه بعد ذلك فقلت هل لولد الحسن فيها نصيب ، فقال لا يا با عبد الرحمن ، ما لمحمّدى فيها نصيب غيرنا [ 2 ] .
7 - عنه ، أبى رحمه اللّه ، قال : حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم ابن مهزيار ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سلام ، عن سورة بن كليب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ
« وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ »
قال : في عقب الحسين عليه السّلام .
فلم يزل هذا الأمر منذ افضى إلى الحسين ينتقل من ولد إلى ولد ، لا يرجع إلى أخ ولا عمّ ولم يعلم أحد منهم إلا وله ولد ، وان عبد اللّه خرج من الدنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني أصحابه إلّا شهرا [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 8 / 201 .
[ 2 ] علل الشرائع : 1 / 196 .
[ 3 ] علل الشرائع : 1 / 197 .