يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان اللّه تبارك وتعالى يقول :
« وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا »
ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لانّهما لا يقدران على أخذ ما فيه الّا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت : فهل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء الّا السجدة ويذكران اللّه على كلّ حال . [ 1 ]
14 - عنه أبى رحمه اللّه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال إن بنات الأنبياء صلوات اللّه عليهم لا يطمثن ، انما الطمث عقوبة وأول من طمثت سارة . [ 2 ]
15 - عنه أبى رحمه اللّه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن عبد اللّه البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال :
قلت لأبى جعفر عليه السّلام انّ المغيرة يزعم انّ الحائض تقضى الصلاة كما تقضى الصوم فقال ماله لا وفقه اللّه انّ امرأة عمران قالت :
« إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً »
والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا فلمّا وضعت مريم
« قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى
. . .
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى »
فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فلمّا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد ، انّى كانت تجد ايّاما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد . [ 3 ]
16 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ،
هامش
[ 1 ] علل الشرائع : 1 / 272 .
[ 2 ] علل الشرائع : 1 / 274 .
[ 3 ] علل الشرائع : 1 / 266 .