تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم . [ 1 ] 25 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد . [ 2 ] 26 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها إنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والّا فهي كاذبة . [ 3 ] 27 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : العدّة والحيض إلى النساء [ 4 ] . 28 - عنه باسناده ، عن الحسن بن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدى بأقرائها تستظهر على ذلك بيوم . [ 5 ] 29 - عنه باسناده ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين [ 6 ] . 30 - عنه باسناده ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ، قال : ينظر الايّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الايّام من ذلك الشهر ويغشيها فيما سوى ذلك من الايّام ولا يغشاها
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 394 . [ 2 ] التهذيب : 1 / 395 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 398 . [ 4 ] التهذيب : 1 / 398 . [ 5 ] التهذيب : 1 / 401 . [ 6 ] التهذيب : 1 / 402 .