تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
جعفر عليه السّلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين وان كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين ، فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . [ 1 ] 7 - عنه ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام قالا : الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة . [ 2 ] 8 - عنه ، عن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضى الصوم قال : ليس عليها أن تقضى الصلاة وعليها أن تقضى صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل علىّ وقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات . [ 3 ] 9 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفىّ قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : انّ المغيرة بن سعيد روى عنك انّك قلت له : إنّ الحائض تقضى الصلاة ؟ فقال : ما له لا وفّقه اللّه انّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّرا والمحرر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبدا
« فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى
. . .
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى »
فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليه الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الايّام الّتي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد . [ 4 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 103 . [ 2 ] الكافي : 3 / 104 . [ 3 ] الكافي : 3 / 104 . [ 4 ] الكافي : 3 / 105 .