أو لم تمن . [ 1 ]
8 - عنه باسناده عن فضالة ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الجنب به الجرح ، فيتخوف الماء ان أصابه ، قال : فلا يغسله إن يخشى على نفسه . [ 2 ]
14 - باب الحيض والنفاس
1 - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر ، إلى أن ترى الدّم . [ 3 ]
2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . [ 4 ]
3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل ، فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم ، فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ . [ 5 ]
4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه بلغه أنّ نساء كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 122 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 363 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 76 .
[ 4 ] الكافي : 3 / 77 .
[ 5 ] الكافي : 3 / 80 .