تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
هكذا السنّة في الطّلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت وكلما راجع فليشهد فان طلّقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم إن طلقها الثانية ، ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن بحيض ، فثلاثة أشهر وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى اجلها . هو قوله :
« وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
فعدتهن ثلاثة أشهر
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
وأما قوله
« وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
. . .
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ »
يقول إن ترضى المرأة فترضع الولد وإن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها ، يقول
« فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »
[ 1 ] .

61 - من سورة التحريم

1 - علي بن إبراهيم ، حدثنا محمّد بن جعفر قال : حدثنا محمّد بن عبد اللّه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول :
« إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما
- إلى قوله -
وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ »
قال صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام [ 2 ] . 2 - عنه في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله :
« يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ »
فمن كان له نور يومئذ
هامش
[ 1 ] تفسير القمي : 2 / 373 . [ 2 ] تفسير القمي : 2 / 377 .
مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 321 | الشيخ عزيز الله عطاردي