من تمتّع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة [ 1 ] .
81 - عنه باسناده عن عبد اللّه بن فرقد عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الهدى من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى إذا قلده فقد وجب وقال « ما
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
شاة [ 2 ] .
82 - عنه باسناده عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قول اللّه :
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
قال هو لأهل مكة ، ليست لهم متعة ، ولا عليهم عمرة ، قلت وما حدّ ذلك ، قال : ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة ، كلّ شيء دون عسفان ، ودون ذات عرق ، فهو من حاضري المسجد الحرام [ 3 ] .
83 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ [ 4 ] .
84 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قول اللّه :
« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
قال : يا محمّد إنّ اللّه اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفي للّه وفي اللّه له ، قلت :
فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم ، قال : أما الذي اشترط عليهم ، فإنه قال :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ، فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ، وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
وأما ما شرط لهم فإنه قال
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى »
قال يرجع لا ذنب له [ 5 ] .
85 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قول اللّه :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 87 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 88 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 93 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 94 .
[ 5 ] تفسير العياشي : 1 / 95 .