مُؤْمِنِينَ
إلى
وَلا تُظْلَمُونَ
. فكتب بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى عتاب وقال :
إن رضوا ، وإلا فأذنهم بحرب .
ولم يرو النص كاملا .
182 كتابه صلى اللّه عليه وسلم إلى عامة المسلمين في ثقيف
ديب ع 17 - به ص 918 - 919 - بس ج 1 / 2 ص 33 - 34 ( ع 62 / 2 ) - المغازي للواقدي ( مخطوطة المتحف البريطاني ) ورقة 218 ب ص 973 / من المطبوع - البداية لابن كثير 5 / 344 - قس ج 1 ص 307 - عمخ ع 114 - بق ج 2 ص 198 - بع ع 507 - الأموال لابن زنجويه ( خطية ) ورقة 68 / ألف - إمتاع الأسماع للمقريزي ج 1 ص 493 - 94 ، ومرة أخرى في القسم غير المطبوع ص 1041
قابل بد 19 / 26 - وفاء الوفاء للسمهودي ( ط جديدة ) ص 1036 - بس 4 / 1 ، ص 69 وانظر كايتاني : 589 ( التعليقة الرابعة ) - اشپربر ص 72 - اشپرنكر ج 3 ص 486 .
بسم اللّه الرحمن الرحيم .
[ هذا كتاب ] من محمد النبي رسول اللّه إلى المؤمنين :
إنّ عضاه وج [ وشجرة ] وصيده لا يعضد . وصيده لا يقتل .
فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وينزع ثيابه . وإن تعدّى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به محمدا النبي . وإنّ هذا من محمد النبي . وكتب خالد بن سعيد بأمر رسول اللّه ، فلا يتعدّاه أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد .
( 2 ) الواقدي : من . . . النبي - : بط : محمد . . . رسول - بس ، بع ، زنجويه : + [ ]
( 3 ) ديب : + [ ] - عمخ : وج حرام - بع ، زنجويه : ولا يقتل صيده - بس : لا يعضد . . .
فمن - الواقدي : ومن - المقريزي : يعضد . . ومن - سمهودي : ان صيد وج وعضاهه حرم محرّم للّه عزّ وجل - ابن كثير : ان صيد وج ، وصيده لا يعضد ، صيده ، ولا يقتل ( ؟ ) .
( 4 - 5 ) بس زنجويه : يفعل شيئا من ذلك - الواقدي : شيئا . . . يجلد - بس : تنزع - فإن -