فإنّه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر اللّه له ، ثمّ يصلّي على النبيّ والأئمّة عليهم السّلام . « 1 »
2969 / 53 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عقبة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
ما عبد اللّه بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السّلام ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السّلام . « 2 »
2970 / 54 - في تهذيب الأحكام وغيره : عن الصادق عليه السّلام :
إذا صلّيت المغرب ونوافلها ، فصلّ الثماني ركعات الّتي بعد المغرب ، فإذا صلّيت ركعتين ، فسبّح تسبيح الزهراء عليها السّلام بعد كلّ ركعتين . « 3 »
2971 / 55 - الإحتجاج : وكتب « 4 » إليه صلوات اللّه عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا يسأله فيه عن مسائل أخرى .
كتب فيه . . . وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السّلام من يسهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين ، أو يستأنف ؟
وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف ؟ وما الّذي يجب في ذلك ؟
فأجاب عليه السّلام : إذا سهى في التكبير حتّى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستّين تسبيحة عاد إلى ستّ وستّين ، وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة ، فلا شيء عليه . « 5 »
هامش
( 1 ) البحار : 10 / 396 ، بيان الصدوق رحمه اللّه من مذهب الإماميّة .
( 2 ) البحار : 43 / 64 ح 56 ، عن الكافي .
( 3 ) البحار : 97 / 359 ، باب نوافل شهر رمضان .
( 4 ) هذا الكتاب لمحمّد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام .
( 5 ) البحار : 53 / 170 ، باب ما خرج من توقيعاته عليه السّلام .