قال : العادي : السارق ، والباغي : الّذي يبغي الصيد بطرا ، أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أنّ يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار . . . . « 1 »
3 - باب تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلّا ما ذكّي
تقدّم في أبواب الصيد ص 490 ب 2 .
4 - باب تحريم الاستقسام بالأزلام
الجواد عليه السلام
1 - من لا يحضره الفقيه : ( الإسناد المتقدم ص 490 ) :
قلت :
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ
« 2 » ؟
قال : كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح « 3 » ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء « 4 » ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا الّتي لها أنصباء : فالفذّ ، والتوأم ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب .
وأمّا الّتي لا أنصباء لها : فالسفيح « 5 » ، والمنيح ، والوغد .
هامش
( 1 ) - نفس التخريجة السابقة .
( 2 ) - المائدة : 3 . تقدّمت الإشارة للحديث في باب ما ورد عنه عليه السلام في سورة المائدة .
( 3 ) - سهم الميسر . القدح في السهام قبل أن يراش ويركب نصله .
( 4 ) - الأنصباء : العلائم .
( 5 ) - « الفسيح » م . « السفح » التهذيب . كلاهما تصحيف . انظر مجمع البحرين ، ولسان العرب / سفح .
أقول : ليس في الرواية دلالة إلّا على أصل الأسماء ، وأمّا ترتيبها فكما ذكره في مجمع البحرين :
6 / 80 : . . . كان لهم عشرة أقداح لها أسماء ، وهي : الفذّ وله سهم ، والتوأم وله سهمان ، والرقيب وله ثلاثة ، والحلس وله أربعة ، والنافس وله خمسة ، والمسبل وله ستّة ، والمعلّى وله سبعة .
وثلاثة أنصباء لها ، وهي : المنيح ، والسفيح ، والوغد .