62 - أبواب الأطعمة والأشربة
1 - باب تحريم ما اهلّ لغير اللّه به
الجواد عليه السلام
1 - ومنه : ( بالإسناد المتقدّم ) أنّه قال :
سألته عمّا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ *
« 1 » فقال :
ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم والخنزير
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 2 » أن يأكل الميتة . . . الخبر « 3 » .
2 - باب عدم تحريم الميتة على المضطرّ غير باغ ولا عاد
الجواد ، عن آبائه ، عن رسول اللّه صلوات اللّه عليهم
1 - ومنه : ( بالإسناد المتقدّم ) :
قال : فقلت له : يا ابن رسول اللّه متى تحلّ للمضطرّ الميتة ؟
قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سئل ، فقيل له :
يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة « 4 » فمتى تحلّ لنا الميتة ؟
هامش
( 1 ) - المائدة : 3 ، والأنعام : 145 ، والنحل : 115 .
( 2 ) - سورة البقرة : 173 .
( 3 ) - تقدّمت قطعة منه بتخريجاته في الحديث السابق .
( 4 ) - أي المجاعة .