فكانوا يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون بذلك حتّى تقع السهام الثلاثة الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم ، فيلزمونهم ثمن البعير ؛ ثمّ ينحرونه ويأكله السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الّذين نقدوا ثمنه شيئا .
فلمّا جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، فقال عزّ وجلّ :
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ
يعني حراما . « 1 »
آداب المائدة
5 - باب استحباب غسل اليدين من الغمر ثمّ مسحهما بالرأس والوجه
1 - المحاسن : تقدّم الحديث في باب دعائه عليه السلام بعد غسل يديه من الغمر ص 254 ح 1 ، ويأتي في باب أكله وطعامه عليه السلام ص 520 ح 3 ، وفيهما :
فلمّا غسل يديه من الغمر ، مسح بهما رأسه ووجهه . . . الخبر .
6 - باب استحباب ترك ما يسقط من فتات الطعام في الصحراء
1 - من لا يحضره الفقيه : يأتي الحديث في باب أكله وطعامه عليه السلام ص 519 ح 2 ، وفيه : « ما كان في الصحراء ، فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبّعه والقطه » .
7 - باب إكرام الخبز وشكره
الجواد ، عن آبائه عليهم السلام :
1 - عيون الأخبار ، الأمالي للصدوق : حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن
هامش
( 1 ) - نفس التخريجة السابقة .