فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، واللّه هو المرشد . « 1 »
[ جوابه عليه السّلام لمن سأله عن القائمين منهم ]
( 14 ) ومنه : وقيل للصادق عليه السّلام : ما يزال يخرج رجل منكم أهل البيت ، فيقتل ، ويقتل معه بشر كثير ! فأطرق طويلا ، ثمّ قال :
إنّ فيهم الكذّابين ، وفي غيرهم المكذّبين . « 2 »
* * *
هامش
( 1 ) 2 / 106 ، وقال في آخره :
جاء هذا الخبر على سبيل التقدير ، لأنّه قلّما يتّفق في الأثر أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام ، موافقين للكتاب والسنّة ، وذلك مثل غسل الوجه ، واليدين في الوضوء ، لأنّ الأخبار جاءت بغسلهما مرّة مرّة ، وغسلهما مرّتين مرّتين ؛
فظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك ، بل يحتمل كلتا الروايتين ، ومثل ذلك يؤخذ في أحكام الشرع وأمّا قوله عليه السّلام للسائل : أرجه وقف عنده حتّى تلقى إمامك ، أمره بذلك عند تمكّنه من الوصول إلى الإمام ، فأمّا إذا كان غائبا ولا يتمكّن من الوصول إليه ، والأصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين ، ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة ، كان الحكم بهما من باب التخيير .
عنه البحار : 2 / 106 ، وج 104 / 261 ح 1 ، وعنه في الوسائل : 18 / 75 ح 1 ، وعن الكافي :
1 / 67 ح 10 ، وج 7 / 412 ح 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : 3 / 8 ح 3233 ، والتهذيب : 6 / 218 ح 6 وص 301 ح 52 بأسانيدهم إلى ابن حنظلة ( مثله ) .
وأخرجه في الوسائل المذكور ص 3 ح 4 ، عن الكافي : والتهذيب ، وفي ص 114 ح 1 ، عن الكافي .
( 2 ) 2 / 137 ، عنه البحار : 46 / 179 ح 39 . تقدّم في عوالم العلوم : 18 / 266 ح 8 .