وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصل شعبان بشهر رمضان .
والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرّقا جاز ، وإن قضي متتابعا فهو أفضل .
وحجّ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه ، ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا ؛
ولا يجوز القران والإفراد إلّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ؛
ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لمرض أو تقيّة .
وقد قال اللّه عزّ وجلّ :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
« 1 » ؛
وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ .
ولا يجزي في النسك الخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره .
وفرائض الحجّ : الإحرام ، والتلبية الأربع ، وهي : « لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ؛
والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السّلام فريضة .
والسعي بين الصفا والمروة فريضة . وطواف الحجّ فريضة ؛
وركعتاه عند المقام فريضة ، و [ بعده ] السعي بين الصفا والمروة فريضة ؛
وطواف النساء فريضة [ وركعتاه عند المقام فريضة ] ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة ؛
والوقوف بالمشعر فريضة . والهدي للمتمتّع فريضة .
فأمّا الوقوف بعرفة فهو سنّة واجبة ، والحلق سنّة ، ورمي الجمار سنّة .
والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ؛
ولا يحلّ قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد ؛
وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك ، واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ، ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه .
والطلاق للسنّة على ما ذكره اللّه عزّ وجلّ في كتابه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛
ولا يجوز طلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب « 2 » فليس بطلاق ؛
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) « السنّة » خ .