فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض « 1 » فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون « 2 » ؛
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة « 3 » ، فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة « 4 » إلى ثمانين ؛
فإن زادت واحدة ففيها ثني « 5 » إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون .
فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ،
فإذا كثرت الإبل ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة ،
ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإبل .
وزكاة الفطرة واجبة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكرا أو أنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تامّ ؛
ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة .
وأكثر أيّام الحيض عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه .
وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ، ويفطر لرؤيته .
ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة و [ كلّ بدعة ] ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار .
وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء : الخميس الأوّل في العشر الأوّل ، والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس الأخير من العشر الأخير .
وصوم شعبان حسن لمن صامه لأنّ الصالحين قد صاموه أو رغّبوا فيه ؛
هامش
( 1 ) يقال للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض لأنّ امّه لحقت بالمخض أي الحوامل وإن لم تكن حامل .
( 2 ) ابن اللبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ودخل في الثانية .
( 3 ) الحقّ : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابع .
( 4 ) الجذع - بفتحتين - وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة .
( 5 ) الثني : الجمل الّذي يدخل في السنة السادسة .