تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
يمازجها نجاسة الثالثة : لا يحرم شىء من الربوبات و ان شم منها رائحة المسكر ، الرابعة العصير اذا غلا من قبل نفسه او بالنار حرام حتى يذهب ثلثاه او ينقلب خلّا الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم به قدر ما يمسك رمقه الّا الباغى و هو الخارج على الامام ( ع ) و العادى و هو قاطع الطريق ، السادسة : يستحب غسل اليد قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده و الحمد و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى و يحرم الاكل على مائدة المسكر و افراط الاكل المتضمن للضرر .
شرح
مىگردد خواه با تدبير و چاره‌اى آن را سركه كنند يا خود به خود ترش شود و تبديل به سركه شود البته مشروط بر اينكه قبل از سركه شدن يا پس از آن با جسم نجسى ممزوج نشود و ملاقات نكند و گرنه حكم به طهارت نمىتوان كرد . مسأله سوّم : انواع و اقسام رب‌ها يعنى آبهاى ميوه‌ها كه جوشيده و غليظ شده هر چند بوى مسكر بدهد حرام نيست . مسأله چهارم : عصير عنبى چه خود به خود و در اثر تابش آفتاب بجوشد و يا به واسطه آتش بجوشد حرام مىشود و تا زمانى كه آن بخار نشده و يا تبديل به سركه نشود پاك نمىگردد . مسأله پنجم : شخصى كه مضطر شده و چاره‌اى ندارد به جز از خوردن حرام مىتواند به اندازهء حفظ جان خويش از آن تناول كند مگر دو گروه : 1 - باغى يعنى ياغى يا كسى كه از فرمان امام بيرون رفته باشد . 2 - عادى يعنى راهزن و قطاع الطريق كه اين دو گروه به سوء اختيار خويش خود را بيچاره ساخته‌اند .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 310 | العلامة الحلي / على محمدى خراسانى