[ 261 - فصل : ومن آداب المساجد ]
261 - فصل :
ومن آداب المساجد 1713 - ولا يستحب أن يأخذ مكانا في المسجد يرجع إليه لوقت الصلاة للنهي الوارد فيه .
1714 - ومن السنة لداخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، لما روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لسليك الغطفاني لما جلس : أركعت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل .
وهذه مسألة فيها خلاف ، إذا كان الإمام يخطب .
فأما إذا دخل المسجد الحرام :
شرح
( 1713 ) - قوله : « للنهي الوارد فيه » :
فيه حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن افتراش السبع ، ونقرة الغراب ، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير ، وهو حديث صحيح خرجناه في فتح المنان تحت رقم 1439 .
( 1714 ) - قوله : « قال لسليك الغطفاني » :
أخرج حديثه الإمام البخاري في صحيحه ، لكنه أبهمه ، فقال في الجمعة ، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ، من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال : جاء رجل والنبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال : أصليت . . . الحديث ، وكذلك أبهمه مسلم في رواية عمرو هذه ، لكنه أخرجها من وجه آخر عن أبي سفيان وأبي الزبير كلاهما عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة . . . الحديث ، قال الحافظ في الفتح : تحرر من طرق هذا الحديث أن القصة لسليك .