1718 - وإن جلس في المسجد يجلس متوجها نحو القبلة ، لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : لكل شيء زينة ، وزينة المجلس استقبال القبلة .
1719 - ولا يرفع صوته في المسجد ، ولا ينشد ضالته ، لما قال عليه الصلاة والسلام لناشد : لا وجدت لا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له .
1720 - ولا يشهر السلاح ؛ للنهي الوارد فيه .
1721 - ولا يدع المجنون والصبيان يدخلوا المسجد ؛ لما روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : جنبوا المساجد الصبيان والمجانين .
شرح
( 1718 ) - قوله : « لكل شيء زينة » :
يأتي في آداب المجلس برقم : 1904 .
( 1719 ) - قوله : « لا وجدت لا وجدت » :
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [ 5 / 360 ، 361 ] ، وعبد الرزاق في المصنف برقم 1721 ، ومن طريقه مسلم في المساجد ، باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد ، رقم 569 ، وابن أبي شيبة في المصنف [ 2 / 419 ] ، ومن طريقه مسلم ، والنسائي في اليوم والليلة برقم 174 ، 175 ، وابن ماجة في المساجد ، باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد برقم 765 .
( 1720 ) - قوله : « للنهي الوارد فيه » :
أخرج الشيخان من حديث سفيان قال : قلت لعمرو : أسمعت جابرا يقول :
مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أمسك بنصالها ؟
قال : نعم ، وأخرجا من حديث أبي موسى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما .
( 1721 ) - قوله : « جنبوا المساجد الصبيان والمجانين » :
فيه اختلاف شديد على مكحول ، فروي عنه عن معاذ ، وعنه عن واثلة ، -