تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

بذلك ، فإذا أحدهم قائم يصلّي فقال اللّه عزّ وجل : بذلك أنتقم منهم . « 1 » 2 - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، قال : حدّثني محمّد بن الحسن ابن أحمد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد ابن سنان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله تعالى :

ومَن قُتِل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل إِنَّه كان مَنْصُوراً

« 2 » قال : ذلك قائم آل محمّد عليهم السلام يخرج فيقتل بدم الحسين عليه السلام فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا ، وقوله :

فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل

أي لم يكن ليصنع شيئا فيكون مسرفا ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام يقتل واللّه ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها . « 3 » 3 - ابن بابويه قال : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السّلام بن صالح ، قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرّضا : يا ابن رسول اللّه ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : إذا قام القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها ؟ فقال عليه السلام : هو كذلك ، قلت : فقول اللّه عزّ وجل :

ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى

« 4 » ما معناه ؟ فقال : صدق اللّه في جميع أقواله ، لكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ، ومن رضي شيئا كمن أتاه ، ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في

هامش
( 1 ) علل الشرائع : 160 ح 1 وعنه البحار ج 37 / 294 ح 8 وذيله في البحار ج 45 / 221 ح 4 وج 51 / 28 ح 1 ، وقطعة منه في ج 42 / 66 ح 10 ، ورواه في دلائل الإمامة : 239 باسناده عن ابن بابويه . وتقدم بتمامه في هذا المنهج الباب الرابع عشر ح 2 .
( 2 ) سورة الإسراء : 33 .
( 3 ) كامل الزيارات : 63 ح 5 وعنه البحار ج 45 / 298 ح 7 والبرهان ج 2 / 418 ح 5 والمحجّة للمؤلف : 127 .
( 4 ) سورة الأنعام : 164 .