عليّ عليه السلام . « 1 » 2 - وعنه ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن عليّا صلوات اللّه عليه كان عندكم فأتى بني ديوان « 2 » فاشترى ثلاثة أثواب بدينار : القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف السّاق والرّداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه ، ثم رفع يده إلى السّماء فلم يزل يحمد اللّه على ما كساه حتّى دخل منزله ، ثم قال : هذا اللّباس الّذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه . قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ولكن لا يقدرون « 3 » أن يلبسوا هذا اليوم ، ولو فعلنا « 4 » لقالوا : مجنون ولقالوا : مراء ! واللّه عزّ وجل يقول :
وثِيابَك فَطَهِّرْ
« 5 » قال : وثيابك ارفعها ولا تجرّها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللّباس « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 / 411 باب سيرة الإمام ح 4 وج 6 / 444 ح 15 وعنه مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عليه السلام ج 1 / 102 ح 229 والبحار ج 40 / 336 ح 18 وج 47 / 54 ح 92 . والوسائل ج 3 / 348 ح 16 وغاية المرام : 69 ح 3 .
تقدّم الحديث مع تخريجاته في ج 2 / 216 ح 3 .
( 2 ) كذا في المصدر ، والوسائل ، ونقل عن الوافي : « فأتى ببرد نوّار » وقال الفيض في بيانه : النوّار : النيلج الذي يصبغ به . وفي بعض النسخ : « فأتى به دينار » .
( 3 ) في الوسائل : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم .
( 4 ) في المصدر : ولو فعلناه .
( 5 ) سورة المدّثر : 4 .
( 6 ) فروع الكافي ج 6 من الطبعة الحديثة : 455 و 456 ، وعنه البحار ج 41 / 159 ح 52 . والوسائل ج 2 / 367 أبواب أحكام الملابس باب 22 ح 7 ، وتفسير نور الثقلين ج 5 / 453 ح 6 ، وتفسير البرهان ج 4 / 399 و 400 في تفسير « وثيابك فطهّر » ح 2 ، وتقدّم في نفس الكتاب ج 2 في الباب 26 ص 216 ح 4 ، ورواه الفيض في الوافي وقال : وفي الحديث دلالة على أنّه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور وان كان مستحبّا كالتحنّك بالعمامة في بلادنا ، هذا مع ما مرّ من كراهيّة شهرة اللّباس .