الأولى ) ، الّتي تلي ( مسجد الخيف ) ، ثم ( الوسطى ) ، ثم ( جمرة العقبة ) ، بعد أن تزول الشّمس ، ويغتسل ، وقبل أن يصلّي الظّهر ، ويقف عند ( الأولى والثّانية ) طويلا ، يذكر اللّه تعالى ويدعو ، ولا يقف عند ( الثّالثة ) ، وانصرف بعد الرّمي من عندها في اليوم الثّالث إلى ( مكّة ) ، فنزل ب ( المحصّب ) ، فصلّى به الظّهر والعصر جمعا . متّفق عليه « 1 » .
[ نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن صيام أيّام التّشريق ]
وثبت أنّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أيّام التّشريق : أيّام أكل وشرب ، وذكر للّه تعالى » ، رواه مسلم « 2 » .
[ أمره صلى اللّه عليه وسلم بطواف الوداع ]
وثبت أنّه صلى اللّه عليه وسلم لمّا فرغ من أعمال الحج ، طاف ب ( البيت ) للوداع . رواه البخاريّ « 3 » . وأنّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا ينفرن أحد حتّى يكون آخر عهده ب ( البيت ) » ، رواه مسلم « 4 » . وأبو داود وزاد - أي : الطّواف « 5 » - . وروى الشّيخان عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما ، قال : أمر النّاس أن يكون آخر عهدهم ب ( البيت ) ، إلّا أنّه خفّف عن المرأة الحائض « 6 » .