الحنابلة :
1 - استقبال القبلة .
2 - السواك .
3 - غسل اليدين لحدث النوم ، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق .
فرع :
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها بالماء وجب ، وإن لم يتمكن لخوف الضرر ، أو لعدم إمكان إزالة النجاسة ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة اجتزأ بالمسح عليها وصلى ولا إعادة لقوله تعالى :
وما جَعَل عَلَيْكُم فِي الدِّين مِن حَرَج
.
وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟
فقال عليه السّلام : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها .
وعن الإمام الصادق عليه السّلام أيضا أنه قال له عبد الأعلى مولى آل سام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟
فقال عليه السّلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه . قال اللّه تعالى :
وما جَعَل عَلَيْكُم فِي الدِّين مِن حَرَج
امسح عليه . وليس عليه إعادة الصلاة ، إذ لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة . . . وقالت الحنفية : ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ، وإن سقطت عن برء بطل المسح . لزوال العذر « 1 » .
هامش
( 1 ) القدوري ص 9 طبع الهند ، وبدائع الصنائع للكاساني ج 1 ص 51 .