كذاك إمساك الّتي قد كرهت * نكاحه ، والخلف في هذا ثبت
وقد أباح ربّه الوصالا * له ، وفي ساعة القتالا
بمكّة ، كذا بلا إحرام * دخولها ، وليس بالمنام
مضطجعا نقض وضوئه حصل * كذا اصطفاء ما له اللّه أحل
من قبل قسمة ، كذاك يقضي * لنفسه وولده فيمضي
كذا الشّهادة ، كذاك يقبل * من شهدوا له ، كذاك يفصل
في حكمه بعلمه للعصمة * واختلفوا في غيره للرّيبة
« 1 »
كذا له أن يحمي المواتا * لنفسه ، ويأخذ الأقواتا
وغيرها من الطّعام مهما * احتاج ، والبذل فأوجب حتما
من مالك ، وإن يكن محتاجا * لكنّه لفعل هذا ما جا
والخلف في النّقض بلمس المرأة * والمكث في المسجد مع جنابة
وجائز نكاحه لتسعة * وفوقها ، وعقده بالهبة
فإن فلا بالعقد حتم مهره * ولا الدّخول بخلاف غيره « 2 »
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) وهامش ( د ) وهامش ( ب ) رواية أخرى :( في حكمه لعلمه إجماعا * وغيره فيه الخلاف شاعا )
( 2 ) في هامش ( ب ) : ( إذا قلنا : إنه يعقد نكاحه ص بلفظ الهبة كما هو الأصح . .
فلا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة ، هذا معنى هذا البيت ، فنزله عليه ؛ فإني كذلك رأيته في الأصل المنقول منه ، وهأنا أحلّه لك ، فقوله : « فإن » أي : فإن قلنا بانعقاد نكاحه بالهبة . . . أو فإن وقع مثل ذلك . . . وقوله : « فلا بالعقد » أي : فلا يجب مهر بالعقد ، واللّه أعلم ) .