وقال داود وأصحابه : يجب ؛ إبقاء لصيغة « افعل » على أصلها ، وجنح له الإمام فخر الدين الرازي وحكاه عن [ ابن ] « 1 » أبى رباح .
فائدتان :
[ الأولى ] « 2 » : إذا قطع القارئ القراءة لعارض « 3 » من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة ، بخلاف الكلام الأجنبي فيعيدها ، ولو رد السلام ، وكذا [ لو كان القطع ] « 4 » إعراضا عن القراءة .
وقيل : يستعيذ .
الثانية : لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم ؟ لا نص فيها ، والظاهر عدمه ؛ لأن المقصود [ الاعتصام ] « 5 » والالتجاء ؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ . قاله « 6 » المصنف .
هامش
( 1 ) سقط في د ، ز ، ص .
( 2 ) سقط في ز .
( 3 ) في م : جاء من سؤال .
( 4 ) في د : لو قطع .
( 5 ) في د : التعوذ ، وسقط في ص .
( 6 ) في ص : قال .