أَعْجَبَكُمْ
[ البقرة : 221 ] . وقوله سبحانه وتعالى :
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً
[ البقرة : 263 ] فلفظ ( عبد ) في الآية الأولى ولفظ ( قول ) في الثانية يفيد العموم لأنه نكره موصوفة بوصف عام .
7 - النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي « 1 » : كما في قوله تعالى :
وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ
[ التوبة : 84 ] فكلمة ( أحد ) في الآية نكرة وقعت في سياق النهي فهي تفيد العموم ، كما في قوله تعالى :
وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
[ البقرة : 102 ] فكلمة ( أحد ) في الآية مفرد جاءت في سياق النفي ولهذا تفيد العموم . أما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم .
8 - أسماء الشرط : أسماء الشرط تفيد العموم ومثال ذلك قوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
[ البقرة : 185 ] فلفظ ( من ) الشرطية عام ويفيد أن كل من علم بحلول شهر رمضان من المكلفين وجب عليه الصيام . وكما في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
[ الحجرات : 6 ] فلفظ « إن » الشرطية يفيد العموم ، فالمطلوب التبيّن من كل فاسق ، ومنهم من عبّر عن هذه الصيغة بقوله :
صيغة النكرة الواقعة في سياق الشرط « 2 » .
هامش
( 1 ) - تفسير النصوص ص 583
( 2 ) - أصول الفقه الإسلامي للصابوني ص 336