ذلك قياسا من صغرى ممكنة عامة وكبرى « 1 » مطلقة في الثاني . وقد عرفت أنّه لا ينتج إلّا إذا كانت المطلقة عرفية عامة أو خاصة ، وحينئذ تكون النتيجة « 2 » ممكنة عامة .
واللميّة أنّ الصغرى دلّت على أنّ الأصغر ضروري الثبوت لكل الأوسط أو لبعضه . وهذا يقتضي أن يكون الأوسط ممكن الثبوت لبعض الأصغر إمكانا عاميّا « 3 » . والكبرى دلّت على أنّ الأوسط والأكبر لا يجتمعان . فذلك البعض من الأصغر الذي يمكن « 4 » ثبوت الأوسط له « 5 » وجب صحة خلوّه عن الأكبر استدلالا بإمكان المنافي على إمكان الانتفاء . فبالإمكان العام بعض الأصغر ليس « 6 » أكبر . « 7 »
لكن ذلك إنّما يكون لو كانت « 8 » المطلقة عرفية ، وإلّا لم يصحّ .
[ 4 ] اختلاط الممكن والضروري
ولنجعل الضرورية كبرى . فأمّا « 9 » المنتجان للموجبة الجزئية ، فالنتيجة فيهما « 10 » ممكنة عامة . لأنّ الصغرى دلّت على أنّ الأصغر ممكن الثبوت لكل الأوسط . والكبرى دلّت على أنّ الأوسط ضروري الثبوت لكلّ الأكبر أو لبعضه .
فيلزم أن يكون الأصغر ممكن الثبوت لكلّ الأكبر أو لبعضه . وعلى التقديرين « 11 »
هامش
( 1 ) آك : الكبر / دا ، مل : الكبرى .
( 2 ) دا : - النتيجة .
( 3 ) مص : عاما .
( 4 ) دا : ممكن .
( 5 ) آك ، مص : - له .
( 6 ) آك ، مل : - ليس .
( 7 ) مص : بأكبر .
( 8 ) مل : كان .
( 9 ) مج : وأمّا .
( 10 ) مج ، مل : فيها .
( 11 ) دا : + يلزم أن يكون الأصغر ممكن الثبوت لكل الأكبر أو لبعضه وعلى التقديرين ( مكرّر ) .