يلزم أن يكون الأكبر ممكن الثبوت لبعض الأصغر إمكانا عامّا .
وأمّا المنتج للسالبة الكلية ، فعقيم هاهنا . « 1 » لأنّ الكبرى دلّت على وجوب اتصاف الأكبر بالأوسط والصغرى دلّت على إمكان خلوّ الأوسط عن الأصغر .
فهذا يقتضي إمكان « 2 » خلوّ الأكبر عن الأصغر ولا يلزم منه إمكان خلوّ الأصغر عن الأكبر .
أمّا المنتجان للسالبة الجزئية ، فالنتيجة فيهما « 3 » ضرورية ، لأنّهما بعكس الكبرى « 4 » ترتدان « 5 » إلى الثالث . « 6 » وقد عرفت أنّ هذا الاختلاط ينتج الضروري « 7 » هناك .
ولنجعل الممكنة كبرى . فالمنتجان للموجبة الجزئية ، ينتجان ممكنة عامة . لأنّ الكبرى دلّت على إمكان اتّصاف كل الأكبر أو بعضه بالأوسط والصغرى دلّت على وجوب اتصاف كل الأوسط بالأصغر ، فيلزم وجوب اتصاف كل « 8 » الأكبر أو بعضه بالأصغر . وعلى التقديرين يلزم إمكان اتصاف بعض الأصغر بالأكبر .
وأمّا المنتج للسالبة الكلية ، فينتج الضرورية هاهنا . « 9 » لأنّ الصغرى
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 2 ) آك ، دا ، مل : - إمكان .
( 3 ) مل : فيها .
( 4 ) مج ( نسخه بدل ) ، دا : الصغرى .
( 5 ) آك : ترتدّ .
( 6 ) مج ( نسخه بدل ) ، آك ، دا ، مل : الثاني / مص : برابر متن .
( 7 ) دا : ضروري .
( 8 ) دا : - كل .
( 9 ) آك ، دا ، مل : هنا .