ب : « 1 » الوصف الخارجي إمّا « 2 » أن يعتبر من حيث إنّه مختص بنوع واحد لا يوجد في غيره وهو الخاصة ، أو من حيث إنّه موجود في أكثر من نوع واحد وهو العرض العام .
وأمّا المؤلف ، فنقول : الحاجة إلى القول للإفهام ، فالقول المفهم إمّا أن يفيد طلب شيء إفادة أوّلية ، أو لا يفيد . فإن كان الأوّل فإمّا أن يفيد طلب الإفهام بصيغة مخصوصة وهو الاستفهام ، أو بما « 3 » عداه ، وهو إن « 4 » كان على طريقة الاستعلاء فهو الأمر ، وإن كان على طريقة الخضوع فهو السؤال ويقرب منه الاستفهام ، وإن كان على طريقة التساوي فهو الالتماس . وإن كان الثاني فإمّا أن يكون محتملا للصدق والكذب وهو الخبر ، أو لا يكون وهو التنبيه ، ويندرج فيه التمنّي والترجّي والقسم والنداء . ولنشرع الآن في أحكام هذه الأقسام .
* * *
هامش
( 1 ) مج : ثم ب .
( 2 ) مج : لها .
( 3 ) آك ، مل : ما .
( 4 ) آك ، مل : فإن ( بجاى « وهو إن » ) .