Skip to main content

الكتاب المعتبر في الحكمة — Page 154

Contributors:

P.154
فبيان الأولى ان كان بشرطية ذهب إلى غير نهاية أو لم يتبين فإذا تبين فبيانه هو بحملية أو بغير قياس كما يدرك من مشاهدة الحس أو يعلم من جهة الخبر الصادق ويجعل في مقدماتها مهمل ومسور كلى وجزئي على ما سلف ذكره اما المهمل فكقولنا إذا كان كذا كان كذا واما المسور بالسور الكلى فكقولنا كل ما كان ومتى كان ومهما كان كذا كان كذا وهو حصر زماني والجزئي كقولنا قد يكون إذا كان كذا كان كذا على ما سلف القول فيه ومن أحب ان يدخل ذلك في مقاييسه ومقدماته ويعتبر المنتج وغير المنتج منها بحسب ذلك فليضف اليه السلب أيضا فيقول في المهمل ليس إذا كان كذا كان كذا وفي المسور الكلى ليس البتة إذا كان كذا كان كذا وفي الجزئي ليس كلما كان كذا كان كذا وقد لا يكون إذا كان كذا كان كذا على مثال ما قيل في المحصورات من الحمليات فإذا ركبت الحكم في القرينة فقلت في الكلية الموجبة كلما كان ا ب - فج د - واستثنيت لكن - ا ب - فج د - و « 1 » لكن - ج د - فليس - ا ب - فلا يؤثر السور في الاستثناء بل تكون نتيجته مثل نتيجة المهمل وفي السلب الكلى إذا قلت ليس البتة إذا كان - ا ب - فج د - لكن - ا ب فليس - ج د - أو لكن - ج د - فليس - ا ب - فهو كذلك أيضا وفي الايجاب ( الجزئي - « 2 » ) إذا قلت قد يكون إذا كان - ا ب - فج د - لم ينتج لان قد يكون يصدق معه قد لا يكون فلا تلزم النتيجة من سلبه ولا من ايجابه الجزئيين في الشرطيات المتصلة واما من المنفصلات وهي ضربان لان منهما ما هو تام العناد والانفصال يلزم فيه من وضع اى الجزءين شئت رفع الآخر ومن رفع أيهما شئت وضع الآخر إذ ليس غيرهما في الاقسام كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا واما ان يكون فردا وفي هذه ينتج من وضع اى الجزءين وضعت رفع الآخر ومن رفع أيهما رفعت وضع الآخر حتى إذا قلت لكنه ليس بزوج أنتجت انه فرد أو انه ليس بفرد أنتجت انه زوج أو لكنه زوج فليس بفرد أو لكنه فرد فليس بزوج ومنه ما ليس بتام العناد والانفصال فيلزم من وضع أيهما كان رفع الآخر
Footnote
( 1 ) لا - أو
( 2 ) من قط .