وليس بالقسر ؛ لأنّ القاسر هنا ليس إلّا أن الطرف العالي لمّا نزل وتعذر انعطاف تلك الجسمية « 1 » ليبسها « 2 » واتصالها اضطرّ العالي إلى تحريك السافل ، لكن هذه الضرورة بما تندفع بأن يشيل العالي السفل « 3 » وحينئذ يكون ذلك الجسم المفروض منقسما إلى قسمين :
أحدهما يشيل إلى فوق قسرا ، والآخر يميل إلى أسفل طبعا ، وبينهما « 4 » مركز هو حدّ للحركتين ؛ فبيّن أنّه إن لزم عن انحدار الطرف الفوقاني إلى السفل بالطبع حركة الطرف السفلاني إلى فوق ، فذلك يوجب الدائرة ، وإن لم تلزم حركته فوجود الدائرة أصحّ « 5 » .
قال الشّيخ :
[ في إثبات المنحني والمثلث والمخروط ]
وإذا « 6 » ثبتت « 7 » الدائرة ثبت المنحني ، لأنّه إذا ثبت [ ت ] الدائرة « 8 » ثبت [ ت ] المثلثات والقائم الزاوية أيضا ، وثبت جواز دور « 9 » أحد
هامش
( 1 ) . في المباحث المشرقية : الخشبة / وهي
( 2 ) . ش : لسببها
( 3 ) . في المباحث المشرقية : تندفع بإشالة السافل .
( 4 ) . م : بينها
( 5 ) . قارن : المباحث المشرقية ، ج 1 / 417 - 418 .
( 6 ) . نج : فإذا .
( 7 ) . خ : ثبت
( 8 ) . م : - ثبت الدائرة
( 9 ) . نجا : دوران