مذهب القائلين بنفي « 1 » الجزء وإثبات الاتصال .
وتلخيصها : « 2 » إنّا إذا فرضنا جسما ثقيلا يكون رأسه أعظم مقدارا من أصله قائما على سطح قياما معتدلا ، فمعلوم أنّه يمكن أن يثبت إذا لم يكن ميله إلى جهة أخرى أكثر ، و « 3 » لا يمكن أنّ الطرف « 4 » المماس للسطح « 5 » تلاقي بنقطة منه نقطة مثل السطح . فإذا أزيل ذلك الجسم عن الاستقامة حتّى سقط فحينئذ لا تخلو [ 1 ] : إمّا أن تثبت « 6 » تلك النقطة في موضعها ، [ 2 ] : وإمّا أن لا تثبت .
فإن ثبت في موضعها فقد فعل كلّ واحد من النقطة في رأس ذلك الجسم المتحرّك ربع دائرة .
وإن لم تثبت فلا يخلو [ الف ] : إمّا أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى « 7 » السفل « 8 » يصعد الرأس الآخر إلى العلو ، [ ب ] : وإمّا أن لا يصعد ، بل يتحرّك على السطح .
فإن كان الأوّل : يلزم منه أن يكون كلّ واحد من الطرفين قد فعل نصف دائرة ، ومركزها النقطة المتجدّدة من الصاعد والهابط .
والثاني : محال لأنّ ذلك الانجرار إمّا أن يكون بالقسر وإمّا أن يكون بالطبع .
هامش
( 1 ) . خ : ينبغي
( 2 ) . قارن : المباحث الشرقية ، ج 1 / 417 - 418 .
( 3 ) . م : - و
( 4 ) . ش : للطرف
( 5 ) . ش : السطح
( 6 ) . خ : ثبت
( 7 ) . م : اما
( 8 ) . ف : أسفل