تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أفلاطون في الاسلام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
أبدا أقلّ من فضل الخفيف وأكثر من فضل الثقيل . فإن الصحن المذكور لو كان رصاصا لكان فضل زنته الهوائية على المائية عشر الزنة المائية ؛ ولو كان فضة خالصة لكان نصف عشر [ 95 ب ] الزنة المائية . فإذا كان مركبا منهما لكان ذلك الفضل بالضرورة أقل من العشر وأكثر من نصف العشر . فلنفرض أنه ثلثا العشر . فتكون نسبة ما فيه ، أي في الجسم المركب من أحد الجرمين ، يعنى الجرم الخفيف كالرصاص فيما فرضناه لما تستقيم الدلالة عليه إن شاء اللّه تعالى - فالظاهر أن العبارة : « من أخف الجرمين » والتحريف من الناسخ - إلى ما فيه من الجرم الاخر . فالفضة فيما نحن فيه كنسبة فضل ما بين زنته ، أي الجسم المركب ، المائية وزنته الهوائية من التفاوت والزيادة التي ثلثا العشر على ما فرضناه ، يعنى تكون النسبة المجهولة التي نريد ان نعرفها في المثال المذكور من نسبة الرصاص إلى الفضة في الصحن المفروض كنسبة فضل ثلثي العشر على فضل زنة أثقل الجرمين الفضة الهوائية على زنته المائية ، أعنى نصف العشر على ما فرضناه . وذلك الفضل سدس العشر . فتكون نسبة الرصاص إلى الفضة [ 96 أ ] في الصحن المفروض كنسبة السدس إلى فضل ما بين زنة أخف الجرمين الرصاص المائية وزنته الهوائية من التفاوت الذي هو العشر على ما فرضناه . فتكون النسبة المقصودة المذكورة كنسبة السدس إلى فضل عشر على ما هي زنته للجرم المختلط المائية والهوائية ، اعني ثلثي العشر . فتكون نسبة الرصاص إلى الفضة في الصحن المفروض كنسبة السدس إلى الثلث على ما فرضناه . والسدس نصف الثلث . فالرصاص نصف الفضة ، وهو المقصود معرفته من العمل المذكور . وإن فرضنا الفضل في الصحن المفروض ثلاثة أرباع العشر ، تكون نسبة الرصاص إلى الفضة نسبة الربع إلى الربع . فيكون الرصاص مساويا للفضة . وإن فرضنا الفضل خمسة أسداس العشر ، تكون نسبة الرصاص إلى