القسم الثاني
الذي كبراه إحدى الأربع وصغراه ما عدا الممكنتين يندرج فيه أربعة وأربعون اختلاطا . وزعم فخر الدين « 1 » أنّ جهة النتيجة في هذا الشكل كجهة النتيجة في الشكل الأوّل من غير « 2 » تفاوت . وليس ذلك بصواب ؛ لأنّ ذلك إنّما يلزم في الاختلاطات الداخلة في القسم الأول ، لا الداخلة في القسم الثاني التي قد لا توافق الداخلة تحت القسم الثاني من الشكل الأوّل . فإنّ الصغرى العرفية العامّة تنتج مع العامّتين في الشكل الأوّل « عرفية عامة » وتنتج في هذا الشكل « حينية مطلقة » ؛ وكثير من هذا يخالف جهة النتيجة في الشكل الأول . وزعم بعض المتأخرين « 3 » أنّ نتائج القسم الثاني من هذا الشكل إمّا مطلقة عامة أو وجودية لا دائمة . وهو سهو أيضا ، لجواز أن تكون النتيجة حينية مطلقة وحينية لا دائمة . وبيانه : بالخلف ؛ وعكس الصغرى ؛ ولا يخفى عليك أمثلته مما مرّ .