بكر وبما عملت فيها منذ وليتها ، وإلّا فلا تكلّماني فيها ، فقلتما : ادفعها إلينا بذلك ، فدفعتها إليكما بذلك ، أنشدكم باللّه هل دفعتها إليهما بذلك ، قال الرّهط : نعم .
فأقبل على عليّ وعبّاس فقال : أنشدكما باللّه هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم . قال : أفتلتمسان منّي قضاء غير ذلك ؟ فو الّذي بإذنه تقوم السّماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتّيبتقوم السّاعة ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها ) * « 1 » .
22 - * ( عن عبد اللّه - رضي اللّه عنه - قال :
سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول ربّ السّلعة أو يتتاركان « 2 » » ) * « 3 » .
23 - * ( عن عرفجة - رضي اللّه عنه - قال :
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « إنّه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة ، وهي جميع فاضربوه بالسّيف كائنا من كان ) * « 4 » .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ ( التنازع )
1 - * ( عن ابن عبّاس - رضي اللّه عنهما - قال في قوله تعالى
حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ . . .
( آل عمران / 152 ) : لمّا هزم اللّه المشركين يوم أحد ، قال الرّماة : أدركوا النّاس ، لا يسبقونا إلى الغنائم فتكون لهم دونكم ، وقال بعضهم ( أي الرّماة ) : لا نريم « 5 » حتّى يأذن لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فنزل قوله تعالى :
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ
) * « 6 » .
2 - * ( وعن مجاهد - رحمه اللّه - في قوله تعالى :
وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
قال :
( المعنى ) لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم ) * « 7 » .
3 - * ( وعنه - رحمه اللّه - ( أيضا ) في قوله تعالى :
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
( النساء / 59 ) قال : فإن تنازع العلماء ( في شيء ) ردّوه إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ) * « 8 » .
4 - * ( عن قتادة - رحمه اللّه - في قوله تعالى
وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا
قال : لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم ) * « 9 » .
5 - * ( قال القرطبيّ في تفسير قوله تعالى :
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
( النساء / 59 ) : أي تجادلتم
هامش
( 1 ) البخاري - الفتح 13 ( 7305 ) .
( 2 ) يتتاركان : يترك بعضهما بعضا .
( 3 ) النسائي ( 2 / 229 ) ، والحاكم ( 2 / 45 ) وقال : صحيح ، ووافقه الذهبي .
( 4 ) مسلم ( 1852 ) واللفظ له ، وأبو داود 4 / 4762 ، والنسائي 7 / 92 .
( 5 ) لا نريم : أي لا نبرح مكاننا .
( 6 ) الدر المنثور 2 / 152 .
( 7 ) المرجع السابق 2 / 318 .
( 8 ) المرجع السابق 3 / 343 .
( 9 ) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها .