الأحاديث الواردة في النهي عن ( أكل الحرام )
1 - * ( عن المقدام بن معد يكرب ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ ولا كلّ ذي ناب من السّبع ، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه « 1 » فإن لم يقروه فله أن يعقبهم « 2 » بمثل قراه ) * « 3 » .
2 - * ( عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول وهو بمكّة عام الفتح : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة « 4 » والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السّفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح « 5 » بها النّاس ، فقال : لا ، هو ، حرام . ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عند ذلك : قاتل اللّه اليهود ، إنّ اللّه لمّا حرّم شحومها جملوه « 6 » ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه » ) * « 7 » .
3 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « ليأتينّ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمن الحلال أم من حرام ) * « 8 » .
4 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « يا أيّها النّاس ! إنّ اللّه طيّب لا يقبل إلّا طيّبا ، وإنّ اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين .
فقال :
يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
( المؤمنون / 51 ) وقال :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ
( البقرة / 172 ) ثمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر . أشعث أغبر . يمدّ يديه إلى السّماء . يا ربّ ! يا ربّ ! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنّى يستجاب لذلك ؟ » ) * « 9 » .
الأحاديث الواردة في النهي عن ( أكل الحرام ) معنى
5 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « اجتنبوا السّبع الموبقات » « 10 » . قالوا :
يا رسول اللّه وما هنّ ؟ قال : « الشّرك باللّه ، والسّحر ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ ، وأكل الرّبا ،
هامش
( 1 ) يقروه : أي يضيفوه من القرى وهو الضيافة .
( 2 ) يعقبهم : يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى ، وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف على نفسه التلف .
( 3 ) أبو داود ( 4604 ) وحسنه الألباني في صحيحته ، ( 3848 ) .
( 4 ) الميتة : - بفتح الميم - ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ، ويستثني من ذلك السمك والجراد فبيعهما وأكلهما حلال باتفاق .
( 5 ) يستصبح بها النّاس : أي يوقدون بها مصابيحهم .
( 6 ) جملوه : أي أذابوه واستخرجوا دهنه .
( 7 ) البخاري - الفتح 4 ( 2236 ) .
( 8 ) البخاري - الفتح 4 ( 2083 ) .
( 9 ) مسلم ( 1015 ) .
( 10 ) الموبقات : المهلكات .