تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص ) — صفحة 2970

مساهمون:

ص٢٩٧٠

الأحاديث الواردة في ( العلم ) معنى

46 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : يقولون : إنّ أبا هريرة قد أكثر ، واللّه الموعد ، ويقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدّثون مثل أحاديثه ؟ وسأخبركم عن ذلك : إنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم ، وإنّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق « 1 » بالأسواق . وكنت ألزم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على ملء بطني . فأشهد إذا غابوا . وأحفظ إذا نسوا ، ولقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوما « أيّكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ، ثمّ يجمعه إلى صدره ، فإنّه لم ينس شيئا سمعه » فبسطت بردة عليّ حتّى فرغ من حديثه . ثمّ جمعتها إلى صدري ، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدّثني به . ولولا آيتان أنزلهما اللّه في كتابه ما حدّثت شيئا أبدا
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى
( البقرة / 159 - 160 ) إلى آخر الآيتين « 2 » . 47 - * ( عن الحسن - رضي اللّه عنه - قال بينما عمران بن حصين - رضي اللّه عنهما - يحدّث عن سنّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وسلّم إذ قال له رجل : يا أبا نجيد حدّثنا بالقرآن ، فقال له عمران : أنت وأصحابك يقرؤن القرآن ، أكنت محدّثي عن الصّلاة وما فيها وحدودها ؟ ، أكنت محدّثي عن الزّكاة في الذّهب والإبل والبقر وأصناف المال ؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت ، ثمّ قال : فرض علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الزّكاة كذا وكذا ، وقال الرّجل أحييتني أحياك اللّه ، قال الحسن : فما مات ذلك الرّجل حتّى صار من فقهاء المسلمين » ) * « 3 » . 48 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « تجدون النّاس معادن ، فخيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، وتجدون من خير النّاس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه . وتجدون من شرار النّاس ذا الوجهين . الّذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » ) * « 4 » . 49 - * ( عن المقدام بن معد يكرب الكنديّ - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : يوشك الرّجل متّكئا على أريكته يحدّث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب اللّه - عزّ وجلّ - فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ، ألا وإنّ ما حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مثل ما حرّم اللّه ) * « 5 » . 50 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّه
هامش
( 1 ) الصّفق - بإسكان الفاء - هو ضرب اليد على اليد ، وجرت به عادتهم عند عقد البيع . ( 2 ) البخاري - الفتح 1 ( 118 ) واللفظ له ومسلم ( 2492 ) . ( 3 ) الحاكم ( 1 / 109 ، 110 ) وصححه ، وافقه الذهبي . ( 4 ) البخاري - الفتح 6 ( 3496 ) . ومسلم ( 5262 ) واللفظ له . ( 5 ) أبو داود ( 4605 . الترمذي ( 5 / 37 ) وقال : حسن غريب . وابن ماجة ( 12 ) واللفظ له . وأحمد ( 6 / 8 ) . وصححه الحاكم ( 1 / 109 ) وسكت عنه الذهبي .