تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص ) — صفحة 2557

مساهمون:

ص٢٥٥٧
الأنصاريّ - رضي اللّه عنه - قال : أقبل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم من نحو بئر جمل « 1 » فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حتّى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثمّ ردّ عليه السّلام ) * « 2 » . 29 - * ( عن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال : بينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلمّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلمّا قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صلاته ، قال : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ جبريل صلّى اللّه عليه وسلّم أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرا » . وقال : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصلّ فيهما » ) * « 3 » . 30 - * ( عن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم رأى أعرابيّا يبول في المسجد ، فقال : « دعوه ، حتّى إذا فرغ دعا بماء فصبّه عليه » ) * « 4 » . 31 - * ( عن أمّ حبيبة - رضي اللّه عنها - زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّ أخاها معاوية بن أبي سفيان - رضي اللّه عنه - سألها : هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي في الثّوب الّذي يجامعها فيه ؟ فقالت : نعم ، إذا لم ير فيه أذى » ) * « 5 » . 32 - * ( عن جرهد - رضي اللّه عنه - أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، أبصره وقد انكشف فخذه في المسجد وعليه بردة ، فقال : « إنّ الفخذ من العورة » ) * « 6 » . 33 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يصلّ أحدكم في الثّوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء » ) * « 7 » . 34 - * ( عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تقبل صلاة الحائض إلّا بخمار » ) * « 8 » .
هامش
( 1 ) من نحو بئر جمل : أي من جانب ذلك الموضع . وبئر جمل موضع بقرب المدينة . ( 2 ) البخاري - الفتح 1 ( 337 ) واللفظ له . ومسلم ( 369 ) . ( 3 ) أبو داود ( 650 ) واللفظ له ، رجاله ثقات خرج لهم الشيخان إلا أبا نعامة السعدي ؛ فإنه ثقة خرج له مسلم فقط . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 1 / 128 ) : صحيح . وقال محقق جامع الأصول ( 5 / 445 ) : إسناده صحيح . ( 4 ) البخاري - الفتح 1 ( 219 ) واللفظله . ومسلم ( 284 ) . ( 5 ) أبو داود ( 366 ) واللفظ له . والنسائي ( 1 / 155 ) ، وذكره البخاري في ترجمة باب ( 1 / 555 ) في الصلاة ، باب وجوب الصلاة في الثياب ، وفي الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى قال محقق جامع الأصول ( 5 / 443 ) : صححه ابن حبان وابن خزيمة . ( 6 ) أبو داود ( 4014 ) . وقال الألباني ( 2 / 758 ) : صحيح وخرجه في الإرواء ( 1 / 297 - 298 ) ، الترمذي ( 2798 ) وقال : هذا حديث حسن . والحاكم ( 4 / 180 ) واللفظ له وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . ( 7 ) البخاري - الفتح 1 ( 359 ) . ومسلم ( 516 ) واللفظ له . ( 8 ) أبو داود ( 641 ) . الترمذي 2 ( 377 ) واللفظ له ، قال : وقوله : الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت . وقال : حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم : أن المرأة إذا أدركت فصلت ، وشيء من شعرها مكشوف ، لا تجوز صلاتها ، والحاكم ( 1 / 251 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .