« صدقت ! المسلم أخو المسلم » « 1 » . وفي رواية : « أنت كنت أبرّهم وأصدقهم . . المسلم أخو المسلم » « 2 »
القسم الثالث
إذا لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما ، ولم تترتب على التوراة ضرورة أو مصلحة متعدية .
فاختلف العلماء رحمهم اللّه في التوراة في هذه الحال والراجح عدم جواز التوراة في هذه الحال لما لليمين من حرمة إلا للضرورة .
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) صحيح : رواه أبو داود ، كتاب الأيمان والنذور ، باب : المعاريض في اليمين ، رقم ( 3256 ) وصححه الألباني بهذا الرقم طبعة بيت الأفكار .
( 2 ) رواه أحمد في مسنده ( 4 / 622 ) .
( 3 ) ( أحكام اليمين باللّه وجل عزه / 304 - 311 ) باختصار د / خالد المشيقح ، دار ابن الجوزي ، الدمام .