ثلاثة عشر : لا تعطى الكفارة لغني
، ولا يكفي أن يطعم المكفّر جيرانه ، كما لا يجوز أن يصرفها إلى أرحامه الذين تجب عليه إعالتهم ، ولا يجب إعطاؤها إلى مسكين واحد دفعة واحدة ، فمن الأحسن أن يكون جزء للمساكين وجزء للفقراء وجزء للأيتام .
أربعة عشر : إذا مات الحالف ولم يكفر
وجب إخراج الكفارة من رأسماله قبل قسمة التركة .
خمسة عشر : من لم يستطع الكفارة يصوم ثلاثة أيام
متتابعات أو غير متتابعات على خلاف بين الأشياخ .
ستة عشر : قوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ
" أي احترسوا ولا تكثروا الحلف و
لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
وإذا حلفتم فاحفظوها بالكفارة السريعة الوافية .
اللهم ارزقنا الإيمان بك والوفاء بعهدك ، والعمل بكتابك وسنة نبيك .