تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواقف حلف فيها النبي ( ص ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

ثلاثة عشر : لا تعطى الكفارة لغني

، ولا يكفي أن يطعم المكفّر جيرانه ، كما لا يجوز أن يصرفها إلى أرحامه الذين تجب عليه إعالتهم ، ولا يجب إعطاؤها إلى مسكين واحد دفعة واحدة ، فمن الأحسن أن يكون جزء للمساكين وجزء للفقراء وجزء للأيتام .

أربعة عشر : إذا مات الحالف ولم يكفر

وجب إخراج الكفارة من رأسماله قبل قسمة التركة .

خمسة عشر : من لم يستطع الكفارة يصوم ثلاثة أيام

متتابعات أو غير متتابعات على خلاف بين الأشياخ .

ستة عشر : قوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ

" أي احترسوا ولا تكثروا الحلف و
لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
وإذا حلفتم فاحفظوها بالكفارة السريعة الوافية . اللهم ارزقنا الإيمان بك والوفاء بعهدك ، والعمل بكتابك وسنة نبيك .