وَكَرِهَ الكَلامَ بَينَ الأَذانِ وَالإِقامَةِ في صلاةِ الغَداةِ .
وَكَرِهَ رُكوبَ البَحرِ في وَقتِ هَيَجانِهِ .
وَكَرِهَ النَّومَ فَوقَ سَطحٍ لَيسَ بِمُحَجَّرٍ ، وقال صلى اللّه عليه وآله : مَن نامَ عَلى سَطحٍ غَيرِ مُحَجَّرِ فَقَد بَرِئَت مِنهُ الذِّمَّةُ .
وَكَرِهَ أَن يَنامَ الرَّجُلُ في بَيتٍ وَحدَهُ .
وَكَرِهَ أَن يَغشى الرَّجُلُ امرأَتَهُ وَهي حائِضٌ ، فَإِن فَعَلَ وَخَرَجَ الوَلَدُ مَجذوما أَو بِهِ بَرَصٌ فَلا يَلومَنَّ إِلَا نَفسَهِ .
وَكَرِهَ أَن يُكَلِّمَ الرَّجُلُ مَجذوما إِلَا أَن يَكونَ بَينَهُ وَبَينَهُ قَدرَ ذِراعٍ ، وَقالَ صلى اللّه عليه وآله : فِرَّ مِنَ المَجذومِ فِرارَكَ مِنَ الأَسدِ .
وَكَرِهَ أَن يأتي الرَّجُلُ أَهلَهُ وَقَد احتَلَمَ حَتَّى يَغتَسِلَ مِنَ الاحتِلامِ ، فإِن فَعَلَ ذَلكَ وَخَرَجَ الوَلَدُ مَجنونا فَلا يَلومَنَّ إِلَا نَفسِهِ .
وَكَرِهَ البَولَ عَلى شَطِّ نَهرٍ جارٍ .
وَكَرِهَ أَن يَحدِثَ الرَّجُلُ تَحتَ شَجَرَةٍ أَو نَخلَةٍ قَد أَثمَرَت .
كَرِهَ أَن يَنتَعِلَ الرَّجُلُ وَهوَ قائِمٌ .
وَكَرِهَ أَن يَدخُلُ الرَّجُلُ بَيتا مُظلِما إِلَا مَعَ السِّراجِ .
يا عَليُّ : آفَةُ الحَسَبِ الافتِخارُ .
يا عَليُّ : مَن خافَ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ أَخافَ مِنهُ كُلَّ شَيءٍ ، وَمَن لَم يَخَفِ اللّهُ أَخافَهُ اللّهُ مِن كُلِّ شَيءٍ .
يا عَليُّ : ثَمانيَةٌ لا تُقبَلُ مِنهُمُ الصَّلاةُ : العَبدُ الآبِقُ حَتَّى يَرجَعَ إِلى مَولاهُ ، وَالنَّاشِزُ
حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 572
مساهمون: محمد الريشهري
ص٥٧٢