تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
1 . ما يتّسم بالحرمة الذاتية ، مثل : لحوم الحيوانات المحرّمة ، وبيوض الطيور المحرّمة ، وبعض أعضاء الحيوانات المحلّلة ( مثل : الطحال ، والقضيب ، والرحم ، والأنثيين ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والنخاع وغيرها ) ، والأعيان النجسة ( مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والشراب المسكر ، ويلحقه أي مائع آخرمسكر ) . « 1 » 2 . ما يتّسم بالحرمة العرضية ، مثل : الأطعمة المتنجّسة بملاقاة الأعيان النجسة ، أو ما يتّسم بإلحاق الضرر الشديد بجسم الإنسان ونفسه . 3 . الأطعمة والأشربة الّتي تهيّأ من المال الحرام ، ويدخل في عدادها موائد الإفطار الّتي يُنفق عليها من بيت المال بدون إذن قانوني . 4 . ما تمّ إعداده من مال مختلط بالحرام . 5 . ما تمّ إعداده من مال لم تؤدَّ حقوقه الشرعية ، مثل الخمس والزكاة . 6 . ما تمّ إعداده من مال حلال ، لكن وقع الإسراف في نوعيّتِهِ ومقداره .

اجتناب الأغذية المشتبهة

إذا أراد الصائم أن يستفيد من صومه وينتفع به ، فينبغي له ألّا يقتصر على اجتناب الأغذية الّتي ثبتت حرمتها قطعا ، بل من الضروري له أن يجتنب الأطعمة المشتبهة أيضا . والأغذية الّتي تخالطها الشبهات ، وهي على قسمين : القسم الأوّل : أن يكون المشتبه محكوما بالحلّية في الظاهر ، كما هو حال الأطعمة الّتي يُهيّئها المضيّف المسلم لضيفه ، والضيف يحتمل أن يكون مصدرها من المال الحرام . القسم الثاني : ما هو محكوما بالحرمة بحسب الظاهر ، كما هو حال‌الأطعمة الّتي
هامش
( 1 ) للاطلاع على المزيد من التفاصيل حيال هذه المجموعة من المحرمات ، تراجع المصادر الفقهية ، وكذلك : رسالة الواجب والحرام ، لآية اللّه المشكيني رحمه‌اللّه .