تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نسبها إلى عموم فقهاء الشيعة هو إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك آيات الكتاب العزيز ، أو الأحاديث الشريفة أو الإجماع . وقال : إن حصر الفقهاء لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأربع هي : العلم بالمعروف والمنكر ، واحتمال التأثير ، واصرار الفاعل ، وعدم الضرر ظاهر في عدم اشتراط غيرها كالائتمار والانتهاء . « 1 » الجدير بالذكر أنه يحتمل أن يكون التعبير ب " كله " في روايات الباب ناظرا إلى هذه النقطة وهي أنه ليس كل أحد يتمكن من الاتيان بجميع أنواع المعروف كي يأمر به . كما أنه باشتراط الانتهاء عن المنكر لا يمنح الأفراد الذين صدرت منهم بعض المعاصي والمنكرات الذريعة للفرار عن أداء تكليفهم المتمثل بالنهي عن المنكر ، وإن كان الانتهاء شرطا من الناحية الأخلاقية ، بل هو شرط في تأثير الكلام أيضا ، فينبغي أن يكون الآمر والناهي مطبّقا لقوله وعاملًا به ، لكنه شرط أخلاقي لا فقهي .
هامش
( 1 ) راجع : جواهر الكلام : ج 21 ص 372 .