7211 . عنه صلى اللّه عليه وآله : يَقولُ اللّهُ تعالى : مَن أحدَثَ ولَم يَتَوَضّأْ فَقَد جَفاني ، ومَن أحدَثَ وتَوَضّأَ ولَم يُصَلِّ رَكعَتَينِ ولم يدعني فَقَد جَفاني ، ومَن أحدَثَ وتَوَضّأَ وصلّى رَكعَتَينِ [ و ] « 1 » دَعاني فلَم اجِبْهُ فيما يسأل مِن أمرِ دِينِهِ ودُنياهُ فَقَد جَفَوتُهُ ؛ ولَستُ بِرَبٍّ جافٍ . « 2 »
1 / 5 وُضوءُ رسولِ اللّهِ
7212 . الكافي عن زرارة : قالَ أبو جعفرٍ عليه السلام : ألَا أحكي لَكُم وُضوءَ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله ؟ فقُلنا : بلى ، فدَعا بقَعْبٍ فيهِ شَيءٌ مِن ماءٍ ثُمّ وَضَعَهُ بَينَ يَدَيهِ ، ثُمّ حَسَرَ عن ذِراعَيهِ ، ثُمّ غَمَسَ فيهِ كَفَّهُ اليُمنى ، ثُمّ قالَ : هكذا إذا كانتِ الكَفُّ طاهِرَةً ، ثُمّ غَرَفَ فمَلأَها ماءً فوَضَعَها على جَبينِهِ ، ثُمّ قالَ : " بسمِ اللّهِ " وسَدَلَهُ على أطرافِ لِحيَتِهِ ، ثُمّ أمَرَّ يَدَهُ على وَجهِهِ وظاهِرِ جَبينِهِ مَرّةً واحِدَةً ، ثُمّ غَمَسَ يَدَهُ اليُسرى فغَرَفَ بها مِلْأَها ، ثُمّ وَضَعَهُ على مِرفَقِهِ اليُمنى ، وأمَرَّ كَفَّهُ على ساعِدِهِ حتّى جَرَى الماءُ على أطرافِ أصابِعِهِ ، ثُمّ غَرَفَ بيَمينِهِ مِلْأَها فوَضَعَهُ على مِرفَقِهِ اليُسرى ، وأمَرَّ كَفَّهُ على ساعِدِهِ حتّى جَرَى الماءُ على أطرافِ أصابِعِهِ ، ومَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ وظَهرَ قَدَمَيهِ بِبِلَّةِ يَسارِهِ وَبقيَّةِ بِلَّةِ يُمناهُ . « 3 »
هامش
( 1 ) سقطت الواو من المصدر ، وأثبتناها من بحار الأنوار .
( 2 ) إرشاد القلوب : ص 60 ، بحار الأنوار : ج 80 ص 308 ح 18 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 25 ح 4 .