Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 470

Contributors:

P.470
ولعمري انه قياس لا يرضي به أهله أيضا إذ بعد التنجز التكليف لا يجب المباشرة ويكفى فيه النيابة والكلام في المقام بعد في أصل تنجزه كما هو من البديهي وأعجب من الكل تمسكه بقاعدة الشك في القدرة لو احتمل ذلك ولم أدر أيّ مساس بقاعدة الشك في القدرة بالمقام والله الهادي ثم إن الذي قلنا من عدم وجوب الأعلام فيما إذا كان من عدم الأعلام مما لا يوجب الهتك للمساجد وإلَّا أي فيما يوجب الهتك لها هل يجب الإعلام أو لا وجهان من عدم تنجز تكليف الإزالة عليه فلا تجب هتكت أم لا ومن احتمال ان الهتك بنفسه مما لا يرضي الشارع به ووجوده مبغوض مطلقا ولا يريده من شخص خاص بل يجب على عامة المكلفين رفعه بأيّ نحو يمكن فيكون من قبيل إيجاب الاحتياط وعليه يمكنه رفعه ولو بالإعلام عليه فهو أي الأعلام يكون الأقوى فضلا عن الأحوط كما لا يخفى على من له دراية بالفقه . مسألة 20 - المشاهد المشرفة كحرم الأمير عليه السّلام وأمثالها كالمساجد المقدسة في حرمة التنجيس بلا خلاف ظاهرا وانها من الشعائر وتعظيمها فضلا عن عدم هتكها من الواجبات وعليه السيرة المستمرة من المتشرعة ولا ريب في أن التنجيس هتك لها وخلاف تعظيم لها وإهانة لها كل ذلك من الواضحات بل وجوب الإزالة أيضا كذلك إذ كما قلنا بحرمة التنجيس فلا فرق بين الحدوث والبقاء فيكون ملاك البقاء عين ملاك الحدوث فلمّا قلنا بعدم جواز الثاني فكذلك الأول فما كان حدوثه مهانة كذلك بقاءه وعليه يجب الإزالة وإذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأقوى لما عرفت فضلا عن الأحوط لكن الأقوى عند الماتن عدم وجوبها مع عدمه أي الهتك وقد عرفت فساده وإذا قلنا بحرمة التنجيس ووجوب الإزالة مطلقا وانها كالمساجد في تلك الجهة ( فحينئذ ) ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها من الحرم إلا في التأكد وعدمه كما لا يخفى . مسئلة 21 - يحرم تنجيس القرآن الكريم للزوم تعظيمه وحرمة إهانته ولمفهوم أولوية لا يمسه الا المطهرون ولعل لا خلاف فيه فتوى ولأنه المستفاد من الأخبار الكثيرة