Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 454

Contributors:

P.454
الأقوى كما عن الماتن كانت صلاته صحيحة إذا لصلاة مع وجوب الإزالة لم يكن لعدم المصلحة فيها ولذا قد أشرنا إلى صحته بداعي الملاك فإنه تامة المصلحة كعدم المزاحم ولا لوجود المفسدة فيها ولا لعدم كونها مقربة للمكلف بل لعدم تمكن المكلف بإتيانها مع الابتلاء بالأهم وتنجزه في حقه الحاصل انه مع وصول الأمر الأهم لا يقدر على المهم ولذا قلنا مع العصيان صحت الصلاة بالترتب أو بالملاك فمع عدم وصوله إليه ووجود القدرة لا مانع من صحة الصلاة ان قلت إن ذلك لا يتم بالنسبة إلى المشهور من عدم معذورية الجاهل فعدم المعذورية مستلزم لتوجه الخطاب إليه ومعه لا أمر بالصلاة قلت أو لا ان كلامهم في الجهل بالحكم دون الموضوع كما في المقام وثانيا لا يبعد القول بها كما عن الحدائق ( قده ) وان ما ذهب إليه المشهور من عدم معذوريته إلا في الموردين القصر والإتمام والجهر والإخفات غير صحيح فإنه قد حررنا رسالة فيها وسميناها بالسراج المبين وأثبتنا معذوريته ووجدنا ما يقرب مأتين مورد قامت النصوص والفتاوى على معذوريته ولم أدر ما تلك النسبة إليهم في الأصول وان كانت ليس أول قارورة كسرت في الإسلام إذ كثير من هذه الشهرات مما لا أصل لها وقد حررنا نبذة منها في كتبنا المطبوعة في النجف زاد الله شرفا نحو إيقاظ البشر في اجزاء اضطراري المشعر حيث نسب الجواهر عدم الاجزاء إلى المشهور مع أن الأمر ليس كذلك بل الأمر بالعكس ونسب الوجوب التخييري مع الأفضلية في الصلاة الجمعة إليهم مع أنه ليس الأمر كذلك كما حررنا في إرشاد الأمة في عدم إجزاء الصلاة الجمعة طبع النجف المحروسة ويظهر النسبة إليهم في عدم اجزاء الحج في اختلاف الموقفين إليهم مع أنه ليس الأمر كذلك كما ابسطنا الكلام في إعلام العامة في صحة الحج مع أبناء العامة طبع النجف المحروسة ونسبوا إلى الأخباريين بأنهم يدعون بان تلك الأخبار التي بأيادينا قطعية الصدور ثم طافوا حولها وردها مع أنهم لا يقولون بها كما نص به أمينهم في الفوائد المدنية بقوله أصل ليس مرادنا معاشر الأخباريين بأن تلك الأخبار التي بأيادينا قطعية الصدور هو القطع الذي يدعيه الأصولي بمثابة لا يتأتى فيه احتمال الخلاف بل المراد منه هو
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 454 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي